في مال الغير بغير إذنه ، ومقتضاه المنع بدونه مطلقا ولو في زمان الغيبة.
نعم ، يشكل ذلك بما ورد من أخبار إحياء الموات الدالة بظاهرها على سببية الإحياء للتملك من دون توقف على شيء ، وهي مروية عند الفريقين مسلمة عند الطائفتين.
فمن طريق الجمهور : ما عن سعيد بن زيد : أن النبي (ص) قال : «فمن أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» (١). وما عن عائشة : «قال رسول الله (ص) : من أحيى أرضا ليست لأحد فهو أحق بها» (٢). وما عن سمرة : «أن رسول الله (ص) قال : من أحاط حائطا على أرض فهي له» (٣).
ومن طرق الخاصة : ما رواه بن محمد بن مسلم : «في الصحيح عن الباقر ـ عليه السلام ـ قال : أيما قوم أحيوا أرضا ميتة أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم» (٤). وما عن السكوني : «عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) : من غرس شجرا أو حفر بئرا لم يسبقه أحد اليه أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله» (٥) وفي الحسن : «عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الباقر والصادق عليهما السلام : «قال قال
__________________
(١) الجامع الصغير للسيوطي في مادة (من) ويذكر فقرته الأولى : المناوي في (كنوز الحقائق) في نفس المادة.
(٢) يذكره المناوي في (كنوز الحقائق) بمادة (من).
(٣) الجامع الصغير للسيوطي في مادة (من) بلفظ : من أعمر أرضا ..
(٤) تهذيب الشيخ الطوسي ، كتاب التجارات ، ١١ باب أحكام الأرضين حديث تسلسل (٦٧١ ـ ٢٠).
(٥) راجع نفس المصدر ، حديث تسلسل (٦٧٠ ـ ١٩).