رسول الله (ص) من أحيى أرضا مواتا فهي له» (١) الى غير ذلك.
وهذه الأخبار ـ كما تراها ـ ظاهرة في كون الأحياء سببا تاما في الملكية ، حتى أن بعض الأصحاب ـ بل لعل المشهور ـ لم يعتبر الاذن في الغيبة ، تمسكا بهذه العمومات.
وليت شعري ، إن استفيدت السببية التامة منها كان اللازم عدم اعتبار الاذن ـ مطلقا ـ حتى عند الحضور الذي هو زمن ورود هذه الأخبار ، وإلا فلا يسقط اعتباره بها في الغيبة.
فالقول بالتفصيل بين الزمانين ضعيف ، إلا أن يقال باشتراط الاذن في حال الحضور من جهة الإجماع المنقول في (الروضة) على اعتباره فيه بالخصوص. وعليه يحمل إطلاق معقد غيره من الإجماعات. وبه تخصص عمومات الأخبار.
هذا ، ويحتمل ـ قويا ـ أن يقال : مفاد هذه الاخبار هو الترخيص منهم بالإحياء ، فالإذن منهم حاصل بها مدلولا عليه بدلالة الاقتضاء إن لم نقل بالمطابقة أو التضمن ، فهو على حد قول مالك الدار : (من دخل داري فله كذا) المستفاد منه حصول الأذان بدخول الدار ، فلا ينافي اعتبار الإذن بالاحياء مطلقا في زمان الحضور والغيبة. غير أن الاذن منه حاصل بهذه العمومات. فالإذن من الامام معتبر ـ مطلقا ـ وهو حاصل منه كذلك.
وبذلك يجمع بين أخبار الأحياء ، وما دل على اعتبار الاذن : من إطلاقات معاقد الإجماعات ، وقاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه.
لكن يشكل ـ حينئذ ـ من جهة أخرى ، وهي أن الترخيص بالاحياء
__________________
(١) راجع : نفس المصدر ، حديث تسلسل (٦٧٣ ـ ٢٢).