والإجارة. بل قد يقال بأولويتها منه على القول بكون الخراج على البائع.
ثم ليعلم : إن مصرف هذا الخراج مصرف منقول الغنيمة ـ على ما طفحت به عبارات الأصحاب ، لكونه مأخوذا منه بنوع من (العنوة) فيخرج منه الخمس ـ أولا ـ ثم يعطى الباقي للمجاهدين ولو كان مأخوذا بالأقساط والدفعات ، وفي زمن الغيبة للمتشبهين بهم من الجند والعسكر وحماة الثغور ، لأنهم ـ اليوم ـ في الحقيقة بمنزلة المجاهدين في مصافهم في قبال الكفار أو أقرب ما يكون إليهم ، ولا أرى وجها للدفع الى الفقراء مع وجودهم ـ كما يظهر من السرائر ـ حيث قال : «وكان المستحق للجزية على عهد الرسول (ص) المهاجرين دون غيرهم ـ على ما روي ـ وهي ـ اليوم ـ لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الإسلام والذب عنه ولمن يراه الامام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين» (١).
ولعله للأصل : وفيه أنه ـ لو سلم ـ فمقطوع بما رواه الشيخ في الصحيح : (٢) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال : سألت عن سيرة الإمام ـ عليه السلام ـ الى أن قال ـ : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية إنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقات لأهلها الذين سمى الله تعالى
__________________
فحاصره .. الى قوله : ويجوز للمسلم استيجارها منهم لأنها ملك له فجاز له ان يلزمها كما يجوز له أن يؤجر فرسه ، فاذا آجرها ..».
ومن (التحرير للعلامة) راجع : كتاب الجهاد أيضا ، الفصل الرابع في الغنيمة ، القسم الثالث في الأرضين (الرابع ـ أرض الأنفال إذا نزل الامام على بلد فحاصره .. يقول : «.. ويجوز للمسلم استيجارها منهم وتكون الأجرة له والخراج عليه ..».
(١) راجع : سرائر ابن إدريس الحلي ، آخر كتاب الزكاة ، باب الجزية وأحكامها.
(٢) تهذيب الشيخ ، كتاب الزكاة ـ ٣٣ ـ باب مستحق عطاء الجزية.