المؤجر لو آجرها للغير ، فإن الأجرة له والخراج عليه من غير خلاف محقق إلا عن الحلبي فيه ـ أيضا ـ وهو على أصله : من أنه حق على الأرض ولو في منفعتها ، فيجب على من انتقلت اليه.
نعم في (الجواهر) حكى الخلاف فيه عن (التذكرة) و (التحرير) (١) وان كنا لم نتحققه ولعله لبعض نسخ الأول حيث فيها «ويجوز للمسلمين استيجارها منهم لأنها ملك له.
وتكون الأجرة والخراج عليه» (٢) انتهى مستشعرا من عطف الخراج على الأجرة المعلوم كونها على المستأجر.
وفيه : إن الظاهر سقوط لفظ (له) بعد (الأجرة) فيكون الخراج على من له الأجرة ، وهو الكافر المؤجر ـ كما في بعض النسخ المصححة.
ويؤيده : ما في (المنتهى) : «فاذا آجرها كانت الأجرة له والخراج عليه» ومثله في (التحرير) (٣) فلم يتبين منه القول بالتفصيل بين البيع
__________________
(١) قال ـ رحمه الله ـ في كتاب الجهاد ـ في شرح قول المحقق : وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها .. «.. هذا كله أي بيع الأرض وغيره من تصرف الملاك لو صولحوا على أن الأرض لهم ، وفي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم ، إذ هو كالصريح في عدم تعلق حق للمسلمين فيها ، لا في العين ولا في المنفعة ، وحينئذ يتجه اشتغال ذمة البائع بعوض الصلح ، وأولى بذلك ما لو آجرها من في يده فإن الأجرة له وعوض الصلح عليه ، لكن في (التذكرة) و (التحرير) : أنه على المستأجر ، كما عن الحلي ..».
(٢) هذه الجملة بنصها في (التذكرة) المطبوعة في إيران ، راجع : كتاب الجهاد ، البحث الثالث في أحكام الأرضين ، مسألة ـ إذا نزل الامام على بلد فحاصره ..
(٣) وتمام الجملة في (منتهى العلامة) كتاب الجهاد ، البحث الثالث في أحكام الأرضين ، القسم الرابع أرض الأنفال ، مسألة إذا نزل الامام على بلد