الخروج عن مقتضاه بتلك الأخبار الكثيرة المنجبرة ما ضعف سنده منها بالشهرة المستفيضة الحاكمة بإطلاقها على ما كان منها ، ومن المستأجمة بالأصل للإمام عليه السلام ، ولو كان في ملك غيره ما لم يكن مملوكا بالإحياء ، أو مستأجمة في ملكه فإنه لمالكه.
هذا ، وكلام ابن إدريس ـ رحمه الله ـ غير صريح فيما نسب إليه ، بل لعله غير ظاهر فيه ، سيما بالنسبة إلى الآجام التي كاد أن يكون فيها كالصريح في خلافه. ولذا عن (البيان) : الاقتصار في نسبة الخلاف اليه على الأولين دون الآجام ، حيث قال في (السرائر) ـ في تعدد أراضي الأنفال ورءوس الجبال وبطون الأودية والآجام التي ليست في أملاك المسلمين ، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض والمعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه ، وكذلك رءوس الجبال ـ «فأما ما كان من ذلك من أرض المسلمين ويد مسلم عليه ، فلا يستحقه الامام عليه السلام بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له ..» انتهى (١).
إذ لعل الظاهر من كلامه التفصيل في المعادن بين ما كان في ملك الامام عليه السلام كبطون الأودية ورءوس الجبال ، على أن تقييد البطون في كلامه بالتي هي ملك الامام (ع) من القيود التوضيحية ، لا الاحترازية ، وكلامه في الآجام موافق لما عليه غيره. بل لعله المشهور من أنه مشروط بما إذا لم تكن مستأجمة في ملك الغير ، فإن المستأجمة كذلك مملوكة لمالكها ولا أقل من الإجمال في كلامه.
وكيف كان ، فلو فرض ـ ولو بالمحال العادي ـ أنه استأجمت
__________________
(١) راجع ـ من سرائر ابن إدريس الحلي ـ : كتاب الخمس ، باب ذكر الأنفال ومن يستحقها.