الأرض المملوكة أو استودت فهل تنتفل الى الامام عليه السلام ، لإطلاق ما دل على كونها من الأنفال ، أو هي باقية على ملك مالكها ، للأصل مع انصراف المطلقات إلى ما كان كذلك بالأصل وقبل شرع الأنفال؟ وجهان ، مبنيان على ما عرفت ـ إلا إذا كانت مملوكة بالاحياء وقلنا بصيرورتها مواتا بذلك ، فإنها تبنى على المسألة الخلافية الآتية في خروج المملوكة بالاحياء بالموات عن الملكية وعدمه ، وإن كان الأقوى عدمه ـ كما يأتي.
هذا ، ولعل النزاع في غير الآجام من الثلاثة قليل الجدوى ، لعدم انفكاكها ـ غالبا ـ عن الموت الموجب لكونهما للإمام بذلك ، بخلاف الآجام التي قد يدعى أنها من المحياة لكثرة الانتفاع بأشجارها وأخشابها التي ربما لا تنقص عن جملة من المنافع التي تعد بها الأرض محياة. بل ، ولعل إطلاق بعض الأدلة يقضي بدخول غير الآجام من الثلاثة في ملك الامام عليه السلام وان كانت محياة بنفسها ، بل وما كان منها في المفتوحة عنوة ، تحكيما للإطلاق المزبور ، على ما دل على ملكية المسلمين لعامرها ولو بترجيحه عليه ، بناء على تعارض العموم من وجه بينهما. بل قد يقال بعدم المعارضة بينهما ، فضلا عن الترجيح ، بناء على أن إطلاقات المفتوحة عنوة للمسلمين مختصة بما كان مملوكا للكفار. وليس شيء من ذلك للأدلة المزبورة داخلا في ملكهم حتى يملكه المسلمون بالاغتنام ـ كما تقدم نظير ذلك في موات المفتوحة عنوة ـ فراجع.
بقي هنا إشكال : وهو إن مقتضى ملكية الإمام عليه السلام لهذه الأراضي ملكية ما فيها من النباتات والأشجار بتبعية الأرض. ومقتضاه عدم جواز تناول شيء من ذلك إلا بإذنه ، مع ان بناء الناس وسيرتهم جار على المعاملة مع هذه الأشياء معاملة المباحات الأصلية من