كانت لأبي عبد الله وغصبت منه ، كما يشعر به ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي ـ في باب نادر آخر أبواب الزكاة) : «عن يونس ـ أو غيره ـ عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : بلغني انك تفعل في غلة عين زياد شيئا ، فأنا أحب ان أسمعه منك ، قال : فقال : نعم ، كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلون ، فكنت آمر في كل يوم أن توضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة يلقى لكل نفس منهم مد من رطب ، وكنت آمر ، لجبران الضيعة كلهم : الشيخ والعجوز والمريض والصبي والمرأة ومن لا يقدر يجيء ، فيؤخذ لكل إنسان مد فاذا كان الجذاذ فوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم ، واحمل الباقي الى المدينة ، ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والعقل والأكثر ـ على قدر استحقاقهم ـ وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار ، وكان غلتها أربعة آلاف دينار».
ولا ينافي فيه إضافة الضيعة الى أبي زياد ـ في الأول ـ والى زياد ـ في الثاني ـ فإن مثل هذا التجوز ـ كثير ـ كما قيل ـ فيكون استئماره منه ـ عليه السلام ـ لكونها له. ولعله لذلك لا يخلو الاستدلال به على المطلوب من وهن.
ومنها ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «قال قال لي : أبو الحسن عليه السلام : مالك لا تدخل مع على في شراء الطعام ، إني أظنك ضيقا قلت : نعم ، وإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره» (١) بناء على قوة احتمال كون الطعام المشتري من الحقوق المضروبة على الأراضي والزراعة واحتمال كون اللام فيه للعهد والمعهود من غيرها لعله ضعيف.
__________________
(١) راجع : وسائل الحر العاملي ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ٥٢ باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات .. حديث تسلسل (٢٢٣٧٠ ـ ١)