وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا وإن كان ظالما في أخذه» (١) انتهى.
وفي (الجواهر) : «لا خلاف معتدا به في جواز شرائه منه وقبول هبته ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة» ثم حكى الإجماع عن غير واحد (٢). ولعل التقييد في نفي الخلاف إشارة الى مخالفة الأردبيلي ـ رحمه الله ـ تبعا للشيخ إبراهيم القطيفي.
وفي (الحدائق) : «المسألة الثانية : انه لا خلاف بين الأصحاب ـ رضي الله عنهم ـ في أن ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج من الأراضي والغلات وما يأخذه باسم الزكاة من الانعام والغلات ونحو ذلك يجوز شراؤه وقبول اتهابه ، بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى الإجماع على ذلك ، ولم أقف على مخالف في الحكم المذكور إلا المحقق الأردبيلي ـ رحمه الله ـ في (شرح الإرشاد) وقبله الفاضل الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي أصلا ، الحلي مسكنا» انتهى (٣).
بل يظهر لمن تتبع فتاوى الأصحاب المحررة في كتبهم والمحكية عنهم
__________________
(١) راجع ـ من مسالك الشهيد الأول في شرح الشرائع ـ : أوائل كتاب التجارة في شرح قول المحقق (السابعة ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات ..).
(٢) راجع ذلك ـ في أوائل كتاب المتاجر ـ في شرح قول المحقق (ما يأخذه السلطان الجائر ..) وبعد هذه العبارة يقول «وعن جامع المقاصد : إن عليه ـ أي شرائه منه ـ إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة. وفي (مصابيح العلامة الطباطبائي) : إن عليه إجماع علمائنا وروايات أصحابنا. وفي (قاطعة اللجاج) : الإجماع مكررا على ذلك. وفي (المسالك) : أذن أئمتنا في تناوله وأطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. وفي محكي التنقيح وتعليق الإرشاد : الإجماع عليه ..»
(٣) راجع منه : كتاب المتاجر والمكاسب ، المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام .. المسألة الثانية ـ الظاهر أن لا خلاف ..