وللدخول تحت رفع الجناح إلا بعلاج ، عملا بالأصل في غير محل النص. والظاهر إرادته من الإطلاق في الجائر بالنسبة إلى كونه سلطانا أو عاملا أو عشارا ، لا أن المراد ـ وان علم إقدامه على المشتبه المحصور حتى يكون الاشتراط في كلامه مختصا بغير الجائر ، بل الظاهر تعميمه لهما ، كما يقضي به التأمل لتمام كلامه.
ويمكن أن يريد اختصاص الجائر بهذا الحكم ، وهو جواز التناول منه ، وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور ، كما هو مقتضى حال الجائر للنصوص ، وغيرها مما ستعرفه. وعلى كل حال ، فوجهه : ما أشار اليه.
ويحتمل الأول ، بل ربما أوهمه التقييد بالعين في المتن ، والنافع ، ومحكي نهاية الأحكام والدروس والكفاية ومعقد إجماع المصابيح» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه (١).
وقال في (المسالك ـ في شرح قوله : جوائز الظالم. إلخ): «التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها. وان علم ان في ماله مظالم كما
__________________
(١) راجع منه : كتاب المتاجر في شرح قول المحقق : المسألة السادسة ـ جوائز الجائر .. والنصوص المشار إليها في هذا الموضوع كثيرة ، منها ـ صحيح أبي ولاد : «قلت لأبي عبد الله (ع) : ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم ، وأنا أمر به وأنزل عليه فيعطيني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ـ وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي : «خذ وكل لك المهنا وعليه الوزر».
وصحيح محمد بن مسلم وزرارة : قال : «سمعناه يقول : جوائز السلطان ليس بها بأس» وغيرهما كثير.