فلا معنى لانتزاع المملوك من يد مالكه. وحيث قلنا بمفاد الأحقية دون الملكية ، فمقتضى أخبار التحليل للشيعة فيما هو لهم حتى في التصرفات المتوقفة على الملك : هو اما دخوله آنا ما في ملكه عند إرادته ذلك ، أو كونه من الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك ـ كما تقدمت الإشارة اليه ـ وعلى التقديرين يملكه المنتقل إليه بأحد النواقل الشرعية ملكية تامة ، وان كان الانتقال من المحيي نفسه ، وقلنا له بالأحقية دون الملكية لأحد الأمرين المتقدمين. وحيث تم في أول مرتبة السلسلة تم في جميع مراتبها الطولية نزولا ، بخلاف ما لو خربت عند المحيي نفسه غير الثابت له الا الأحقية التي تزول بزوال مناطها وهو الإحياء.
وبالجملة ، فالقول بزوال حق الأول على ثبوت الأحقية له بالإحياء دون الملكية. وعليه يتجه ما عليه أكثر أهل القول الثاني من أنها للثاني من دون شيء عليه من الطسق للأول ، فافهم.
وكيف كان فقد ذهب الى القول ببقاء الملكية وعدم زوالها بالموت جماعة ، منهم : الشيخ في (المبسوط) وصاحب المهذب ، والسرائر ، والجامع ، والتحرير ، والدروس ، وجامع المقاصد ـ وغيرهم ـ على ما حكي عنهم ـ بل عن الأول : نفي الخلاف في أن غامر بلاد الشرك إذا كان لمعين لا يملك بالإحياء. وهو بإطلاق يشمل محل البحث مما كان مملوكا بالإحياء. مضافا الى تصريحه بعدم الفرق بين بلاد الشرك والإسلام بأكثر من أن الغامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة والغامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة. بل قيل ـ كما في الجواهر ـ : إن لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في (التذكرة).
وعلى كل حال : حجتهم على ذلك : عموم قوله (ص) : «من