وجها للتفصيل بين الملكية الحاصلة بغير سبب الإحياء من النواقل الشرعية وبين الحاصلة بالإحياء وحصر موضع الخلاف في الثاني دون الأول ، إلا التشبث بذيل الأخبار تعبدا ان تم ، وهو غير معلوم كما ستعرف. كيف والنواقل الشرعية لا توجب إلا نقل ما كان للمنتقل عنه إلى المنتقل إليه.
فإن كانت الملكية الحاصلة للأول ملكية في الجملة وما دامت العمارة موجودة كالملكية بالإحياء ـ بناء عليه فيه ـ انتقلت كذلك الى من انتقلت اليه.
وان كانت الملكية دائمة ، فتنتقل كذلك ، فالعقود ونحوها من النواقل تنقل ما كان للأول الى الثاني ، ان دائما فدائما ، وان كان في الجملة ففي الجملة ، من غير فرق بين وجود الواسطة وعدمها وتعددها وعدمه ، والأغلب ـ بل الغالب ـ تنتهي سلسلة المملوكات صعودا إلى المملوكة بالاحياء ، وتتدرج الكيفية الحاصلة ـ أولا ـ في التنزل بالسلسلة الطولية بعينها الى حصول الخراب من دون زيادة في كيفية الملكية. اللهم إلا أن يكون منشأ الخلاف في المملوكة بالإحياء هو الاختلاف في كيفية سببية الإحياء في الموات المملوكة للإمام بالنقل ، وأنه هل يوجب الملكية ـ كما هو الظاهر من اللام في عموم «من أحيى أرضا ميتة ..» ـ (١) وكونه سببا تاما للملك ، بناء على سقوط إذن الامام في زمن الغيبة أو تحقق المستفاد من تلك العمومات ، أو لا يوجب إلا الأحقية ، بناء على كون اللام للاختصاص ، وان قلنا بمجازيته ، لقرينة ما دل من الروايات على دفع خراجه للإمام (ع) من أهل بيته وانتزاعها من أيديهم عند ظهوره ـ عجل الله فرجه ـ الا ما كان في أيدي شيعتهم فيقاطعهم عليه (٢) وإلا
__________________
(١) راجع هذا الحديث فيما مضى من هذا الكتاب ص ٢٧١.
(٢) راجع عنها ما مر من الكتاب ص ٢٦٦ ، ٢٦٨ ، ٢٧٤.