شأنية معبر عنها بالحق ـ اصطلاحا ـ وعلى كل هما في عرض واحد والتلف الوارد على العين كما يرد على ملك المالك كذلك هو وارد على متعلق حق الفقير ـ مثلا ـ فاختصاص ما يتلف من العين بالمالك بلا وجه. نعم لو كان التلف بتفريط المالك ـ ومنه تأخير دفعها وإيصالها إلى المستحق عند التمكن من الدفع والإهمال في الأداء ـ فقد ذكرنا أن المالك ضامن لحصة المستحق.
ففي صحيحة محمد بن مسلم ـ أو حسنته ـ : «قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم ، فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال عليه السلام : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه ، وان لم يجد فليس عليه ضمان» (١).
وصحيحة زرارة قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ، فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها» (٢).
هذا وليس تعلق حق الزكاة بالعين نظير تعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني خطأ ، وان كان يشبهه في الجملة من حيث ان مالك العبد يخير بين دفعه للمجني عليه أو وليه ليتملكه أو يتملك ما قابل الجناية فيما لو كان أرشها أقل من قيمته ، وبين أن يفديه بأرش الجناية أو بأقل الأمرين من الأرش وقيمته ـ على الخلاف ما بين الشيخ قدس سره والمشهور
__________________
(١) الكافي للكليني : كتاب الزكاة ، باب (الزكاة تبعث من بلد الى بلد فتضيع) حديث ١.
(٢) الكافي للكليني : كتاب الزكاة ، باب (الزكاة تبعث من بلد الى بلد فتضيع) حديث ٤.