فلا دلالة في مجرد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازا ومنعا ، فالمرجع فيه سلطنة الناس على أموالهم ـ الى أن يقول ـ : فالجواز لا يخلو عن قوة في الخيارات الأصلية».
وهنا يجزم بعدم قابليته للنقل ، حيث يقول ـ في أول كتاب البيع ـ : «وأما الحقوق فان لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية ، فلا إشكال وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار».
وعلى كل ، فالظاهر عدم قابلية نقل حق الخيار وتحويله الى غير من جعل له ـ مطلقا ـ سواء قلنا إنه متعلق بالعين المنقولة منه الى صاحبه أم إنه متعلق بالعقد.
أما على القول بتعلقه بالعين ، بمعنى أن ذا الخيار فيما إذا كان هو البائع ـ مثلا ـ يملك إرجاع المبيع الى ملكه قهرا على المشتري بفسخ العقد فعدم صلاحية نقل الحق المذكور بهذا المعنى إلى المشتري من الوضوح بمكان ، فإنه إذا صار ذا خيار ـ فرضا ـ بنقل البائع خياره اليه ، فمرجع ذلك الى أنه يملك إعادة الثمن اليه قهرا على البائع بفسخ العقد ، وهذا غير ما كان للبائع من الحق ، وإنما هو حق جديد له إذ العلقة والإضافة الضعيفة المعبر عنها بالحق كانت بين البائع وبين ما نقله بالبيع إلى المشتري ، وهو المبيع والحادثة اضافة ناقصة بين المشتري وبين الثمن ، وهي غير الإضافة التي كانت للبائع. ومن الواضح ان ذا الحق إنما يتسلط على نقل حقه الى الغير فيما إذا كان قابلاً للنقل والتحويل ، وليس له جعل حق للغير لم يكن هو المجعول له إذ جعل الحقوق لأربابها من وضائف الشارع المقدس.
هذا إذا قلنا : إن متعلق حق البائع هو العين المبيعة. وأما إذا قلنا إن متعلق الحق هو العقد الواقع بينهما ، فعدم جواز نقله وتحويله الى الغير