__________________
أو القيمة في كليهما فإنه إنما يكون بالمسمى في الصحيح قبل القبض وأما بعده فهو بالمثل أو القيمة ، والقاعدة تأسست لموارد ضمان اليد المتحقق بالقبض.
توضيح ذلك : أن عقد البيع ـ مثلا ـ بما أنه موجب لنقل كل من العوضين من ملك مالكه الى ملك طرفه فكل من المتبايعين قبل التقابض يضمن ما انتقل عنه الى صاحبه بعوضه المسمى في العقد المنتقل من صاحبه اليه ، فلو تلف كل من العوضين قبل قبضه من الآخر ينفسخ البيع ويعود كل عوض الى ملك مالكه السابق بمقتضى قوله (ص) «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» (١) على ما تقرر من حكم التلف قبل القبض في محله.
ثم إنه بالقبض ينتقل الضمان من كل من المتبايعين الى الآخر ، فالبايع قبل القبض كان ضامنا للمبيع بعوضه المسمى ـ كما ذكرنا ـ وبعد القبض يصير المشتري ضامنا له ، ولكن بعوضه الواقعي من المثل أو القيمة ، وكذا المشتري ، فإنه قبل القبض كان ضامنا للثمن بعوضه المسمى في العقد وهو المثمن ، وبعد قبض البائع له يصير ضامنا له بالمثل أو القيمة ، ومعنى ضمان القابض ـ مع كون المقبوض ملكه ـ أنه لو تلف ثم طرأ فسخ للعقد بخيار أو انفساخ بتقايل ، يلزمه رد المثل أو القيمة. وعليه ، فالمثل أو القيمة هو المضمون في الصحيح والفاسد.
والحاصل ، كما أن أصل الضمان ينتقل بالقبض من المالك الأصلي الى
__________________
(١) راجع : كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري وعامة الموسوعات الفقهية في كتاب البيع باب أحكام القبض.