انتقال القيمة بمعنى كونه في عهدته لكونه من الاقدام على الإتلاف ، والعرضة له ، فيكون القبض قبض ضمان مطلقا بالتلف أو بالإتلاف إلا أن ذلك كله على عهدة المدعي (١)
__________________
(١) ينبغي ذكر حكم الصيد الذي استعاره المحرم من المحل. ثم نعقبه ببيان صحة النقض وعدمه ، فنقول : ينسب الى المشهور : أن الصيد المذكور يخرج عن ملك مالكه باستعارته ويجب على المستعير إرساله ، فلو أرسله على الفور لا يلزمه الا قيمته للمالك ، ولو أبقاه عنده مقدارا فتلف وجب عليه القيمة لحق المالك والفداء لحق الخالق ، وأما رده الى المالك فسيأتي بيان حكمه.
أما خروجه عن الملك باستعارته ، فيمكن استفادته مما تسالم عليه الأصحاب ـ أو اشتهر بينهم ـ أن من أحرم ومعه صيد كان قد اصطاده أو ملكه قبل إحرامه فإنه يخرج عن ملكه ويلزمه إرساله فورا فان لم يفعل ومات يجب عليه الفداء.
واستدل لهم على ذلك بخبر عبد الأعلى ـ أو صحيحه ـ المسؤل فيه «عن رجل أصاب صيدا في الحل فمشى برباطه حتى دخل الحرم فاجتره بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل قال عليه السلام : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة» فإن تحريم الثمن وجعله كالميتة ظاهران في عدم مملوكيته.
ثم ان خروج ما هو معه من الصيد عن ملكه بالإحرام ـ وان لم يلازم خروج ملك غيره من الصيد المستعار منه مع إحرام المستعير فيمكن بقاء ملكية الغير له وان وجب على المستعير إرساله فورا فان المسئلتين مختلفتان موضوعا ، فجاز اختلافهما حكما وان اتفقتا في وجوب الإرسال ـ الا انه يمكن ان يستكشف من الحكم بخروج الصيد عن ملكية الإنسان بإحرامه ـ وهو تحت يده ـ أن وجوب الإرسال ليس لمحض التكليف بل لخروج الصيد عن ملك المعير وصيرورته من المباحات باستعارة المحرم له فإبقاؤه