__________________
حصل للمعير برده اليه وأخذه ملكية ومالية جديدة بعد انعدام الاولى وهي المضمونة ولم تعد. ومن هنا : لو فرض أن المستعير أرسله ثم اصطاده المعير ، فهل يمكن القول بارتفاع الضمان من المستعير بدعوى عود المضمون الى مالكه السابق؟ لا أظن ان القائل يلتزم بذلك. والسر فيه أن الاصطياد ملكية جديدة وليست عودا للملكية السابقة ، وأي فرق بين الاصطياد بعد الإرسال والرد الى المعير وأخذه بناء على عدم توقف الخروج عن المالية على الإرسال ، بل حصوله بأخذ المستعير للصيد أو بإدخاله إلى الحرم؟
إذا تمهد ذلك ، فنقول : لا نقض على السالبة الكلية أعني : (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) بضمان الصيد المستعار للمحرم من المحل ، وقد وجه شيخنا الأنصاري ـ قدس سره ـ عدم النقض بقوله : «الا أن يقال ان وجه عدم ضمانه بعد البناء على انه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته ان المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة لا العين ، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد لا بسبب التلف» انتهى.
وحاصل هذا التوجيه : أن الضمان الموجود في مورد النقض ـ وهو استعارة المحرم للصيد ـ غير المنفي في القضية السالبة (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) فإن المنفي ضمان العين بقيمتها بتلفها وهذا ضمانها بإتلافها فان المتعهد به والمستقر عليه بعد الاستعارة هو قيمة الصيد الثابتة في العهدة قبل تلفه لحكم الشارع بوجوب إتلافه بإرساله فهو ضمان إتلاف للصيد ، والإتلاف وان لم يتحقق بأخذ الصيد ، وانما هو حاصل بالإرسال ، ولكن لما وجب على المحرم الإرسال ـ فورا ـ فهو ـ أي الإتلاف ـ بمنزلة الحاصل فعلا.