__________________
لصاحبه في التصرف بالمال المشترك بالتكسب به واستنمائه بالعمل فيه ، بل كان جواز التصرف محتاجا إلى إذن مستقل ، فأي أثر يمكن أن يكون مستفادا من إنشاء التعاهد والتعاقد بين الشريكين؟
ومن هنا قال المحقق الثاني ـ قدس سره ـ في (جامع المقاصد) في مقام الاستدلال على كفاية عقد الشركة في الاذن وعدم الاحتياج إلى إذن مستقل بأنه : «لولاه لزم لغوية الشركة» يعني العقدية.
وما ذكره بعض المعاصرين ـ في تعليقته على مكاسب الشيخ : من لزوم كون ألفاظ العقود صريحة ـ عرفا ـ في إنشاء مضمونها ، ومن الواضح عدم ظهور لفظ عقد الشركة في إذن الشركاء في حصصهم لكي يكون إنشاء للاذن فالالتزام بعدم ترتب الفائدة على العقد أهون من ترتب ما لا يكون أثرا له عرفا ـ كما لا يخفى ـ انتهى.
فيه : ان اعتبار صراحة ألفاظ العقود في إنشاء مضامينها أو كفاية الظهور العرفي في ذلك ، ولو كان حاصلا بواسطة القرينة التي اشتمل العقد عليها أو الأعم من ذلك ومن القرينة الخارجية ، إنما هو في العقود اللازمة كالبيع والإجارة والنكاح ـ مثلا ـ دون ما كان منها قوامه الاذن من كل من المتعاقدين للآخر في التصرف فيما هو له فان المناط فيها حصول الاذن والرضا بذلك من أي لفظ استفيد ، ولا ريب في استفادة الإذن بجواز التصرف بالمال المشترك بين المتعاقدين من إنشاء التعاهد والتعاقد بينهما باسترباح المال بالتكسب به واستنمائه بالعمل فيه.
وبالجملة ، فالأظهر كفاية عقد الشركة للاذن بجواز التصرف وعدم الاحتياج إلى إذن مستقل وفاقا للمحقق الثاني وكثير من الأصحاب على ما يظهر