__________________
الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع ، وهي من الأحكام لا من العقود. نعم سببها ربما يكون عقدا ، كما لو اشترى شخصان شيئا واحدا لهما ، وقد يكون سببها إرثا ، كما لو ورث اثنان شيئا واحدا ، أو مزجا ـ قهريا أو اختياريا ـ في مالين لمالكين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر.
وقد تكون الشركة إنشائية عقدية ينشأ بها التعاقد والتعاهد على الاسترباح بالمال المشترك بالتكسب به واستنمائه بالعمل به بحدود وقيود ذكرت ـ في بابها من كتب الفقه ـ
ونسبة الواقعية إلى العقدية كنسبة الموضوع الى الحكم ، فان التعاهد على الاسترباح مورده المال المشترك.
ثم إن في كفاية عقد الشركة بين المتعاقدين للاذن بجواز تصرف كل منهما في المال الذي تعاقدا على استرباحه وعدم الاحتياج فيه الى إذن مستقل من كل منهما للآخر ، وعدم الاكتفاء بذلك ، بل لا بد من الاذن المستقل به ـ وجهين ـ بل قولين ـ وظاهر سيدنا المصنف ـ قدس سره ـ عدم تسليم كفاية عقدها للاذن حيث يقول : «وإن أراد كفاية عقد الشركة للاذن بجواز التصرف ـ الى أن يقول ـ : ففيه مع أنه من أصله غير مسلم».
ولكن يمكن أن يقال : ان اشتراك المالكين في المال الواحد إذا كان مسببا عن سببه المقتضى له من إرث أو اشتراء أو مزج ـ كما تقدم ـ وكان استحقاق كل من الشريكين من ربح المال المشترك ونمائه بنسبة حصته من المال مما يقتضيه الاشتراك في المال الواحد ، وكذا لو ورد التلف والخسارة عليهما بتلك النسبة.
فلو لم يكن إنشاء عقد الشركة من المالكين كافية في إذن كل منهما