في (مكاسبه) بما لفظه : «ويمكن النقض ـ أيضا ـ بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها فأخذ المال المشترك ـ حينئذ ـ عدوانا موجب للضمان» (١).
والظاهر إرادة شركة العنان ، لأنها المتصور فيها الصحيح ، والفاسد دون غيرها من أقسام الشركة (٢).
وفيه : أنه إن أراد بالضمان مع عدم الاذن في التصرف من الشريك فهو من التصرف عدوانا ، وبغير حق ـ على التقديرين. وإن كان باذنه فلا ضمان في الشركة الفاسدة ـ أيضا ـ لأنه مأذون من الشريك.
ودعوى كون الاذن من جهة الشركة المفروض عدمها في الفاسدة.
فيها ما عرفت : من كون الجهة تعليلية ، لا تقييدية ، ومن مشخصات الموضوع ، بل هي من الدواعي ـ كما تقدم.
وان أراد كفاية عقد الشركة للاذن بجواز التصرف بناء على ظهوره فيه ما لم يمنع عنه من غير حاجة الى إذن مستقل بعد العقد ، وهو إنما يتأتى في العقد الصحيح دون الفاسد الذي يكون وجوده كعدمه من جهة إلغاء الشارع له.
ففيه ـ مع أنه من أصله غير مسلم ـ (٣).
__________________
(١) راجع : كتاب البيع ، مسألة المقبوض بالعقد الفاسد ، في قاعدة (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده).
(٢) الشركة : قد تكون بأعيان الأموال ـ وتسمى شركة العنان ـ وقد تكون بالمنافع ـ وتسمى شركة الأعمال ـ وقد تكون بالمفاوضة في الغنم والغرم ، وقد تكون بالوجوه. والأولى هي الصحيحة ، والثلاثة الآخر باطلة ـ كما عليه عامة الفقهاء ـ (ولتفصيل الموضوع راجع : كتب الفقه ، كتاب الشركة).
(٣) أقول : الشركة : قد تكون واقعية ، عرفوها بأنها اجتماع حقوق