__________________
٢ ـ رواية معاوية بن ميسرة باب ٨ من الخيار حديث ٣ ، ج١٢ من الوسائل : ص٣٥٥ ، ورواية يعقوب بن شعيب باب ٢٩ من أحكام الاجارة حديث ١٥ ، ج١٣ ، ص٢٧٥.
٣ ـ صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك أن اُعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم ». وسائل الشيعة : ج ١٦ ، ب ١١ من المكابتة ، ح ١.
ولكنّ هذه الأدلّة قد يقال : إنّها مختصّة بهذه الامثلة التي جاء الدليل الخاص على عدم احتياجها الى سبب خاص ، وحينئذ تبقى عندنا غايات نشك في اعتبار سبب خاص لها شرعاً ، فهل تصح إذا اشترطت على نحو شرط النتيجة ؟
الجواب : قد يستدل لصحة شرط النتيجة بالمعتبرة « المسلمون عند شروطهم » لأنّها تشمل الشرط إذا كان فعلاً أو كان الفعل مترتباً على الشرط ، كما إذا اشتريت بيتاً بشرط أن تكون الثلاجة المعينة هبة لي ، فالمسلمون عند شروطهم يقول : ادفع الثلاجة الى فلان ، وهو معنى صحة شرط النتيجة (*) ، وعلى هذا فالمسلمون عند شروطهم يشمل المشروط الذي يكون حصوله وإنشاؤه بغير الشرط صحيحاً ، وبالشرط لازماً. كما قد يستدل على صحة شرط النتيجة ب « أوفوا بالعقود » لأنّ البيع الذي شرط فيه ملكية الثلاجة المعينة معناه الالتزام بأصل المعاملة والالتزام بالأمر الوضعي ، وبما أنَّ الشرط قد دخل تحت عنوان العقد فاوفوا بالعقود يقول : فِ بالعقد والشرط ، فيكون الشرط صحيحاً.
__________________
(*) قد يقال : إنّ هذا الاستدلال غير صحيح ، لأنّ حديث المسلمون عند شروطهم مقيّد بجملة « إلاّ شرطاً خالف كتاب الله ، أو إلاّ شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً » وعلى هذا فالشرط الذي هو عبارة عن تحصيل الغاية كالهبة والملكية من دون إنشاء أو أن الغاية إذا كانت عبارة عن الملكية بدون عوض ولا مجاناً وانما بالشرط فهل يكون هذا مخالفاً للكتاب والسنة أم لا ؟ وعلى هذا فلا يمكن التمسّك ب « المسلمون عند شروطهم » ، لأنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لعنوان المخصّص.
وقد أجاب الشيخ الأنصاري قدسسره عن هذا الاشكال وخلاصته : امكان اخراج المشكوك عن عنوان المخصّص بواسطة الاصل العملي ، وتقريب ذلك : أنّ الهبة والملكية بدون انشاء ـ مثلاً ـ كان غير مخالف