ولكن قد يقال : إنَّ ادلّة نفوذ الشرط غير صالحة لمشروعية الضمان على الأجير الحامل للمتاع أو المستأجر للسلعة ، بل إنَّها تقول إنَّ : « المسلمون عند شروطهم » إنّما يُلزم بالنتائج المشروعة ، وحينئذ نحتاج أولاً الى اثبات مشروعية ضمان الأجير للمال الخارجي ، فإذا ثبت ذلك صحّ تضمينه بصحيحة « المسلمون عند شروطهم ».
والجواب : توجد روايات تدل على صحة شرط الضمان على الأجير ، وهي بنفسها تكون دليلا على صحة شرط الضمان بلا حاجة الى روايات « المسلمون عند شروطهم » ومن هذه الروايات :
١ ـ الروايات الدالة على صحة شرط الضمان على المستعير الأمين ، وإذا صح هذا فلا فرق بينه وبين شرط الضمان على المستأجِر الأمين ، ففي صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام في حديث قال : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه » (١).
وفي حديث أبان عن سلمة عن الإمام الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : « جاء رسول الله صلىاللهعليهوآله الى صفوان بن اُمية ، فسأله سلاحاً ثمانين درعاً ، فقال له صفوان : عاريةً مضمونةً أو غصباً ؟ فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : بل عارية مضمونة » (٢).
٢ ـ صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سألت الإمام الصادق عليهالسلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال عليهالسلام : إنّما أكره ذلك من أجل أني أخشى أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس » (٣).
وهذه الرواية تنظر الى عمل الدلال الذي يبيع كتب الغير مثلاً ويضمن لهم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ١ من كتاب العارية ، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ١ من كتاب العارية ، ح ٥.
(٣) نفس المصدر السابق : ب ٢٩ من الاجارة ح ١٥.