شخص آخر ، أي أن القيمة مضمونة بحيث لو نزلت قيمة المال يكون الشخص الضامن مسؤولاً عن هذا النزول ولو كانت العين باقية ، وهو ما يسمى باشتراط عدم الخسران من الناحية التجارية ، وهو عبارة عن جبران تنزل القيمة السوقية على الغير رغم أن العين هي ملك لشخص آخر.
وهذا الضمان مشروع دلّت عليه الروايات ، منها :
١ ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام « في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ، وكان من المال دين ، وعليهما دين ، فقال احدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال الإمام عليهالسلام : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو ردّ الى كتاب الله عزّوجلّ » (١).
وهذا يدل على مشروعية المضمون في نفسه وكونه قابلاً للاشتراط وقابلاً لانشائه في عقد مستقل ، وهذا المضمون هو عبارة عن تصدي أحد الشريكين لضمان قيمة المال الذي تشارك به أولاً ، مع كون الشركة باقية على ملكية الشريكين معاً.
٢ ـ صحيحة رفاعة قال : « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إنّ ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ، فقال عليهالسلام : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية » (٢). فمع كون الشركة باقية لغرض المناصفة في الربح قد ضمن أحدهما للآخر مالية شريكه بحيث لو خسر فتكون الخسارة في عهدته.
وهذا الضمان لمالية المال وقيمته (٣) يتمشى في كل سلعة تكون لها قيمة ولا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ٤ من الصلح ، ح ١.
(٢) المصدر السابق : ب ١ من كتاب الشركة ، ح ٨.
(٣) المراد من القيمة هي المالية الخالصة للسلع المشتركة بين جميع الأموال ، سواء كانت تلك السلع مثلية أو