القرض هو : عبارة عن تمليك للعين مع الضمان ، وبما أنَّ العين قد انتقلت الى ملك الغير فيكون المقترض مسؤولاً عن قيمتها فقط ، فلو فرضنا أنَّ القيمة للعين قد نزلت ، فيجب على المقترض ارجاع القيمة قبل نزولها ( أي حين الاقتراض ) وهذا يكفي لاثبات جواز ضمان قيمة الشيء ، فإذا جاز ، جاز اشتراطه ولا يكون مخالفاً للكتاب والسنة.
وأمّا القسم الثالث : وهو تضمين تنزل المنفعة الاستعمالية للسلعة ، بمعنى أنَّ الثوب الضخم الذي استعاره أحد ، ثم ارجعه وقد خفت ضخامته ( أي خفت وقايته من البرد ) نتيجة للاستعمال يكون لصاحب الثوب الحق في تضمين هذا التنزل للمنفعة الاستعمالية بالشرط. وكذا الدواء الذي استعاره أحد وأرجعه بعد أن خفّ تأثيره نتيجة لافتقاره لبعض الخواص التي كان موجودة فيه بسبب مرور الزمان.
ودليل هذا الضمان هو كل ما دلّ على أنَّ الاوصاف الذاتية للشيء هي مضمونة على آخذها لو تلفت مع شرط الضمان عليه ، كما تقدّمت الأدلّة في بحث صيانة العين المستأجرة فلا نعيد.
وبما أن تنزل المنفعة الاستعمالية بالمعنى الذي ذكرناه يعتبر نقصاً في السلعة وتغييراً في وصفها الذاتي فهي مضمونة على الآخذ لو شرط عليه المضان.
وأمّا القسم الرابع من الضمان وهو : تضمين القيمة الشرائية للنقد الورقي ، فقد يقال بصحة هذا الضمان بدون شرط ، بمعنى أنَّ النقد الورقي الذي يؤخذ من أحد بعنوان القرض أو الاعارة أو بأي عنوان آخر ، يكون على الآخذ إرجاع نفس القوة والقيمة الشرائية للنقد الورقي حين التسليم ، فإذا انخفضت القوة الشرائية له بإزدياد التورم ، كان على المستلم أن يرد نفس الشيء الذي أخذه مع زيادة تساوي قيمة التورم ، بحيث يكون هذان الأمران مساويين للنقد حين تسلمه أولاً.
ولكن الجواب : هو أنَّ العرف لا يرى في دفع النقد الورقي إلاّ مسؤولية ارجاعه بنفسه كما سُلّم ، لأنَّ الاعطاء كان بنفسه فالارجاع يكون كذلك ، وما ذاك