وإلى هنا انتهينا من ذكر الطرق الحديثة والقديمة للتذكية ، فما هو الحكم الشرعي اتجاهها ؟
والجواب :
١ ـ بالنسبة للخنق بالطريقة الانجليزية حيث تؤدّي إلى موت الحيوان بالاختناق ـ فالحكم بالتحريم واضح ، إذ المنخنقة محرّم أكلها بالنص القرآني ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اُهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلاّ ما ذكيتم ... ) (١).
وكذا الحكم جار في كل خنق يؤدّي إلى ازهاق الروح ، كاطلاق غاز ثاني اوكسيد الكاربون في غرف مقفلة ، يؤدي إلى ازهاق الروح.
٢ ـ وأمّا بالنسبة إلى التدويخ ـ بصوره المتقدّمة ـ فتارة نفترض أنّ هذا التدويخ قد ادّى إلى وقف قلب الحيوان وموته ـ كما قد يحدث بصورة نادرة ـ قبل إجراء عملية الذبح عليه ، ففي هذه الحالة يكون الحيوان ميتة ولا ينفعه الذبح بعد الموت.
وتارة نفترض أنّ هذا التدويخ قد ادّى إلى جعل الحيوان فاقد الوعي ( كما هو الفرض ) وسيعود الوعي إليه بعد مدّة معينة ، ففي هذه الحالة يكفي إجراء التذكية على الحيوان لحلِّها فيكفي خروج الدم المتعارف في أمثال هذه الحيوانات المدوّخة وان كان زمن النزف فيه أطول من الوقت المعتاد بدون التدويخ.
وأمّا إذا شككنا في حياة الحيوان بعد التدويخ فيكفي للحكم بالحياة حركته بعد التذكية ( كحركة الذنب والاُذن ) وذلك للروايات الصحيحة : منها صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام المصرِّحة باعتبار الحركة بعد الذبح ، قال : « سألته
__________________
(١) المائدة : ٣.