١ ـ موثق اسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( الإمام الكاظم عليهالسلام ) انّه قال : « لا بأس بالصلاة في الفِراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام. قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال عليهالسلام : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » (١).
ومفهومها وجود البأس في ما صنع في أرض الكفر ، بضميمة عدم الفرق في استعمال ما يصنع أو أكل ما يوجد عندهم ، أو بأن يكون الأكل من مصاديق الاستعمال الذي هو موجود في الرواية ، لأنّ الكلام عن الصلاة ، فاللباس في الصلاة هو استعمال للملبوس.
٢ ـ رواية اسماعيل بن عيسى ، قال : « سألت الإمام الرضا عليهالسلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال عليهالسلام : عليكم انتم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » (٢).
ومنطوق الرواية يقول : إذا رأينا المشركين يبيعون ذلك فعلينا أن نسأل ، ولا يفيد السؤال هنا إلاّ في صورة حصول العلم بالتذكية أو الحجّة الشرعية بها ، لعدم حجية خبر الكافر ، وحينئذ في صورة الشك في التذكية فالأصل عدمها.
ولنفس النكتة يحكم بعدم التذكية لما وجد في يد الكافر وإن كان في أرض المسلمين ، وكذا الحكم في اللحم المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٢ ، ب ٥٠ من النجاسات ، ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة : ج ٢ ، ب ٥٠ من النجاسات ، ح ٧.
الحديث : رواه الصدوق بسنده عن اسماعيل بن عيسى ، والسند معتبر إلاّ أن الكلام في نفس اسماعيل ابن عيسى فهو لم يوثّق.