أقول : إنّ هذه الفتوى المتقدّمة قد نظرت إلى العنوان الثانوي اللازم لنفس العملية ـ وهو اختلال النظام ـ ولم تنظر إلى نفس العملية بعنوانها الأولي ، وهو أمر صحيح إذا طُبّق هذا الاستنساخ بصورة واسعة أدّت إلى اختلال النظام ، أمّا إذا طبق بصورة ضيقة بحيث لا يلزم منه المحاذير التي ذكرت فلم تتعرض الفتوى له.
ولكنّ الأمر الذي يجب أن نتوقف عنده هو التصريح بعدم عدّ الولد ولداً شرعياً لوالده صاحب الخلية ، حيث إنّ الولد لغة وشرعاً ما تولّد من الشيء ، وقد تولـد هذا الـولد ـ حسـب الفرض ـ من الخـلية والبيضة ، فهـو ولد شرعي وعرفي إذ لا نهي عن لحوقه بأبيه صاحب الخلية ، أو باُمه صاحبة البيضة ، كما ورد النهي في الزاني حيث قال الحديث الشريف : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ».
وقد أجاب آية الله السيد كاظم الحائري على هذه الأسئلة بصورة مفصلة ، فقال :
« إنّ نفس عملية الاستنساخ البشري بعنوانها الأولي لو نجحت لا بأس بها إن لم تقارن محرماً.
وأمّا مسألة الاُبوة والاُمومة فمتعينة من باب أنّ الفهم العرفي للأب هو صاحب الخلية (١) ، والأم هي صاحبة البيضة ، لأن الولادة الحقيقية تنصرف البيضة
__________________
(١) فيما إذا كان صاحب الخلية ذكراً. أما إذا كان صاحب الخلية اُنثى فتتصور على نحوين :
أ ـ صاحب الخلية اُنثى وهي غير صاحبة البيضة.
ب ـ صاحب الخلية اُنثى وهي نفس صاحبة البيضة.
ففي هذين النحوين لا يوجد عنصر ذكري ، فالعرف وكذا الشرع لا يقول بوجود أب لهذا الولد. نعم ، له اُم وهي صاحبة البيضة ، أمّا صاحبة الخلية فهل هي اُم ؟ نعم لا يبعد أن تكون اُمّاً لأنّه نشأ منها أيضاً.