قال : فأبلَغْه ذلك.
فقالوا له : فاسأله كيف صار عليه مائة دينار ؟
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة عشرون ديناراً ، وفي المضغة عشرون ديناراً ، وفي العظم عشرون ديناراً ، وفي اللحم عشرون ديناراً ، ثم أنشاناه خلقاً آخر ، وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن اُمّه جنيناً.
قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك.
فقالوا : ارجع إليه وسله الدنانير لمن هي ؟ لورثته أو لا ؟
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس لورثته فيها شيء ، إنّما هي شيء صار إليه في بدنه بعد موته ، يُحجُّ بها عنه ، ويُتصدّقُ بها عنه ، أو يصير في سبيل من سبل الخير » (١) الحديث.
قطع الجوارح :
إنّ تنزيل الميت منزلة الجنين يوجب الرجوع إلى دية الجنين وأخذ النسبة منها إذا قطعت جوارح الميت ، وتدل عليه أيضاً صحيحتا عبد الله بن سنان وعبد الله ابن مسكان المتقدّمتان ، إذ دلّتا على أن حال الميت حال الحي من حيث ثبوت الدية ، وعليه فكما أنّ في قطع يد الحي أو رجله ونحو ذلك من اعضائه دية وكذلك في قطع يد الميت أو رجله أو نحوهما من أعضائه ، وقد فسّرت هاتان الصحيحتان في صحيحة حسين بن خالد المتقدّمة القائلة : إنّ ديّة الميت هي دية الجنين قبل ولوج الروح ، وواضح ثبوت الدية في اعضاء الجنين وجوارحه (٢) قبل ولوج الروح.
__________________
(١) الكافي : ج ٧ ، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، والتهذيب : ج ١٠ ، ص ٢٧٠ ـ ٢٧١.
(٢) ففي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام « ... وقضى في ديّة جراح الجنين من حساب المائة