وحينئذ نقول بذلك فيما نحن فيه ( مرض الايدز ) بالأولوية ، لأنّ كلامنا في من اُصيب بمرض الايدز قطعاً ، فيجب عليه التحرّز من عدوى الآخرين ، وهذه الأولوية هنا قطعية.
٤ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « فرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد » (١).
واذا أوجب الشارع الفرار من المجذوم فهل يمكن أن يجوّز للمجذوم أن يعدي الآخرين عن قصد وعمد ؟
والجواب بالنفي ؛ للمنافرة بين افراد الصحيح من المجذوم وجواز عدوى المجذوم لغيره عن عمد وقصد.
وقد يقال في بطلان الاستدلال المتقدم على عدم جواز عدوى المريض للصحيح : بأنّ الروايات المتقدمة ـ باستثناء الاُولى ـ غير إلزامية ، بل هي إرشادية الى ما ينبغي أن يفعله المريض أو الصحيح.
والجواب أولاً : أنّنا لا طريق لنا بالقطع بأنّ هذه الأوامر والنواهي غير إلزامية ، بل الآية القرآنية ( ... ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ... ) (٢) تقول بإلزامية أوامر النبي صلىاللهعليهوآله ونواهيه في مورد الشك في كونها إلزاميةً أو إرشادية.
ثانياً : اذا لم تكن الادلة المتقدمة إلزامية إلهية فهي من صلاحيات الحاكم
__________________
الثاني يقول : اُخرج من أرض الطاعون مطلقاً.
الثالث يقول : اُخرج من أرض الطاعون اذا لم تكن في محل الاصابة ، ولا تخرج من ارض الطاعون اذا كنت في محل الاصابة. وهذا القسم هو شاهد جمع بين القسمين الأوّلين ، فممّـا روي في كتاب ( معاني الأخبار ) عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( الامام الكاظم ) عليهالسلام عن الوباء يقع في ارض هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟ قال عليهالسلام : « يهرب منه ما لم يقع في ( أهل ) مسجده الذي يصلي فيه ، فاذا وقع في اهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح الهرب منه ». بحار الأنوار : ج ٦ ، ص ١٢٢.
(١) صحيح البخاري بحاشية السَنَدي : ج ٤ ، باب الجذام ص ١٢ ، ط دار بيروت. من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ، ص ٣٥٧ ، ط طهران.
(٢) الحشر : ٧.