لأنّهما لا تطيقان الصوم » (١).
وهذه الرواية تشعر بدخولهما تحت قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ، فتكون الرواية قد جوّزت الافطار لهما في مقابل الفدية.
هذا ولكن هناك جمع آخر من علماء الطائفة الإمامية يذهب الى وجوب الافطار على الشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها ، والمرضع القليلة اللبن ؛ وذلك لأنّ الآية القرآنية قد قررت أن الذي يتمكن من الصوم بمشقة ـ وهو معنى الاطاقة ـ يفطر ويعطي الفدية ، وهذا واجب وعلى نحو العزيمة لا الرخصة ، وأمّا الآية ( وأن تصوموا خير لكم ) فهي ليست راجعةً الى ( وعلى الذين يطيقونه ... ) بل هي راجعة الى أن من يجب عليه الصوم أو القضاء فهو خيرٌ لكم ونفعه لكم لا الى الله سبحانه الذي هو غني على الاطلاق.
وأمّا ذو العطاش فالكلام فيه هو الكلام في الشيخ والشيخة ؛ لأنّ الصوم إذا كان فيه مشقة له فيجب الافطار ، على أنّ قسماً من ذي العطاش الذي يكون مريضاً فله حكمه من الافطار والقضاء عند التمكن حسب الآية التي قالت : ( فمن كان منكم مريضاً ... فعدّة من أيام اُخر ).
وأمّا الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن فإن كانتا تتمكّنان من الصوم بمشقة فحكمهما ما ذكرته الآية من وجوب الافطار مع الفدية ، وأمّا صحيحة محمد ابن مسلم الواردة في الحامل المقرب فهي أجنبية عن مقامنا ؛ لأنّها ذكرت أنّ الحامل المقرب لا تطيق الصوم ، أي لا تتمكن منه ، وهذا غير الاطاقة الذي معناه القدرة على الصوم مع المشقة.
والنتيجة : أنّ علماء الإمامية اختلفوا في هذه الموارد الخمسة ( الشيخ والشيخة ، وذو العطاش ، والحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ) وكل من تمكن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٧ ، ب ١٧ من أبواب ما يصح منه الصوم ، ح ١.