٢ ـ مَنْ به داء العطش : قد يقال : إنّ مَنْ به داء العطش يندرج تحت عنوان المريض الذي يجب عليه الافطار والمحكوم بوجوب القضاء بعد البرء ، كما إذا ارتفع داء العطش الناشئ من خلل في كبده بمعالجة أوبمجيء فصل الشتاء.
ولكن المريض الذي تقدّم وجوب افطاره ، وإذا ارتفع مرضه يجب عليه القضاء إنّما هو من يتضرّر بالصوم بحيث يكون الصوم موجباً لازدياد المرض أو طول برئه ، وحينئذ يكون ذو العطاش مخالفاً ؛ حيث إنّه لا يتضرّر من ناحية الصوم ، وإنّما يقع في مشقة شديدة وحرج عظيم فيختلف عن المرض موضوعاً ويشارك الشيخ والشيخة في اندراجه تحت قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين ... ). ولهذا فقد جعلت صحيحة محمد بن مسلم ذا العطاش في مقابل المريض ، ومرادفاً للشيخ والشيخة ، فقد « سئل الإمام الباقر عليهالسلام عن قول الله عزّوجلّ : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين ) قال عليهالسلام : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش ، وسئل عن قوله عزّوجلّ : ( فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ) قال : من مرض أو عطاش » (١).
وعلى هذا فسيكون الكلام عن داء العطاش هو بعينه الكلام عن الشيخ والشيخة لوحدة المستند (٢).
٣ ـ الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن : ذكر بعض الفقهاء (٣) جواز الافطار للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن ؛ لأنّهما لا تطيقان الصوم ، كما ذكرت ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال : « سمعت الإمام الباقر عليهالسلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ؛
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٧ ، ب ١٥ ممّن يصحّ منه الصوم ، ح ٣.
(٢) للتوسع راجع هذا البحث في مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم : ج ٢ ، ص ٥٠ ـ ٥١.
(٣) مثل سلاّر وعلي بن بابويه رحمهما الله تعالى والمحقّق صاحب الشرائع وغيرهم.