قبل قبضه إلاّ تولية ... » (١).
كما عبّر بعض آخر بالمنع من هذا البيع في مقابل تعبيره بالجواز في البيع التوليتي ، والظاهر من المنع هو الحرمة.
قال في منهاج الصالحين : « من اشترى شيئاً ولم يقبضه : فإنْ كان ممّا لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال ، أمّا لو كان بربح ففيه قولان أظهرهما المنع » (٢).
ويؤيد هذا القول التعبير الوارد في بعض الروايات المروية على عهد النبي صلىاللهعليهوآله ، حيث روى ابن عمر قال : « رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم » (٣).
أقول : إنّ النهي عن المعاملة يكون على أنحاء :
١ ـ قد يكون النهي تكليفياً ، كما إذا وجدت قرينة عليه ، كما في النهي عن البيع وقت النداء الذي نعلم أن ترك البيع فيه للتحفّظ على صلاة الجمعة ، وهذا النهي التكليفي لا يقتضي الفساد ، كما قرر ذلك في الاُصول.
٢ ـ قد يكون النهي تكليفياً ووضعياً ، كما إذا قامت قرينة على ذلك ، كما في لعن مشتري الخمر وبائعها ، وقوله عليهالسلام : « ثمن الخمر سحت » وكما في المعاملات الربوية كما هو واضح من التشديد والوعيد عليها.
٣ ـ أمّا النهي عن المعاملة إذا لم يكن فيه قرينة على الحرمة التكليفية فيكون ظهوره الأوّلي هو الإرشاد إلى عدم الإمضاء والحكم بالبطلان ، كما في نهي النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر ، وحينئذ فيكون ظهور « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن
__________________
(١) المكاسب : ج ٢ ، ص ٣١٥.
(٢) منهاج الصالحين للإمام الخوئي : ج ٢ ، ص ٤٨ ، مسألة (١٨٨).
(٣) المغني لابن قدامة : ج ٤ ، ص ٢١٨.