وقد يكون الأمر بالعكس بأن يبيع صاحب السلعة سلعته نقداً ثم يشتريها من المشتري نسيئةً بمقدار أكبر من قيمتها ـ وهذا هو الذي تنظر إليه روايات الإمامية ـ فيكون البائع في البيع الأول هو المشتري في البيع الثاني ، وبالعكس.
وقد تصوّر بصورة ثالثة : بأن يبيع صاحب السلعة سلعته نسيئة بالسعر السوقي ثم يشتريها منه بأقل من السعر السوقي نقداً.
وقد ذكرت معان اُخر للعينة إلاّ أنّها ليست معروفة نُعرض عنها (١).
أقول : إنّ ما تقدم من صور العينة قد يكون على أنحاء ثلاثة :
١ ـ أن يشترط البيع الثاني في البيع الأول صريحاً.
٢ ـ أن يبنى البيع الثاني على البيع الأول بالاتفاق عليه قبل العقد ولكن من دون ذكر صريح له في العقد.
٣ ـ أن يقع البيع الثاني بعد البيع الأول صدفةً ومن دون سبق اتفاق بين الطرفين.
أمّا الصورة الاُولى والثانية ـ والذي لا فرق بينهما إلاّ أن الأولى كان الشرط فيها صريحاً دون الثانية التي كان الشرط فيها ضمنيّاً وارتكازياً ـ فقد ذهب علماء أهل السُنَّة إلى البطلان فيهما ؛ لعدم قصد البيع واقعاً وقصد الربا حقيقة بهذه المعاملة.
أمّا عند علماء الإماميّة فقد نقل الشيخ الأنصاري قدسسره : إنّ المشهور بينهم عدم الجواز ، ولكن اختلفوا في تعليله على وجوه :
منها : عدم قصد البيع كما ذكر عند أهل السُنَّة.
ومنها : وجود النصوص الصحيحة في المقام الدالة على البطلان ، منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( الإمام الكاظم عليهالسلام ) قال :
__________________
(١) راجع الرابا فقهياً واقتصادياً للمؤلف : ص ٢٤٥ وما بعدها.