وعن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل ، إلى أن قال : «ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً ، لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر ، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر ، قصّر ولم يفطر يومه ذلك» (١).
حجّة المفيد (٢) ومن تبعه (٣) : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن لإبراهيم بن هاشم ، والصدوق في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، فقال : «إن خرج قبل الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه» (٤).
وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم أيضاً ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر؟ قال : «إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ، قال : ويعرف ذلك بقول عليّ عليهالسلام : أصوم وأفطر ، حتى إذا زالت الشمس عزم عليّ ، يعني الصيام» (٥).
والكليني والشيخ والصدوق في الصحيح ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدّ به من شهر رمضان» (٦) الحديث.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ح ٦٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٧ ح ٨٠٦ ، الوسائل ٧ : ١٣٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١١ ، وج ٥ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ٤ ح ١.
(٢) المقنعة : ٣٥٠.
(٣) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٢.
(٤) الكافي ٤ : ١٣١ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤١٢ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ ح ٦٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ح ٣٢١ ، الوسائل ٧ : ١٣١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ١٣١ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ١٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٣.
(٦) الكافي ٤ : ١٣١ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ح ٦٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ح ٣٢٢ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤١٣ ، الوسائل ٧ : ١٣١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١.