كان قصده الخروج قبل الزوال وإن أفاد كلامه الإطلاق ، اللهم إلا أن يتمسك بالأخبار ، وقد عرفت أنّه خروج عن هذا النمط من الاستدلال ، وسيجيء الكلام على استدلاله بالأخبار.
ويدلّ على هذا القول أيضاً الإجماع المنقول في الخلاف.
وما رواه الشيخ في الكتابين في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عمن رواه ، عن أبي بصير ، قال : «إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوِ السفر من الليل فأتمّ الصوم واعتد به من شهر رمضان» (١).
وبالإسناد السابق عن صفوان ، عن سماعة وابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم» (٢).
وفي الموثّق عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام : في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في منزله؟ قال : «إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ، ثمّ بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه» (٣).
وفي الموثّق بالحسن بن عليّ بن فضّال وهو الأظهر ، أو الحسن بالحسن بن عليّ بن إلياس الوشاء كما فسّره به المحدّث الحر العاملي رحمهالله وليس ببعيد أيضاً ؛ لأنّهما من أصحاب الرضا عليهالسلام ، عن رفاعة والظاهر أنّه النخّاس الثقة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ، قال : «يتمّ صومه ذلك» (٤) الحديث.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٨ ح ٦٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ح ٣٢٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٩ ح ٦٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ح ٣٢٣ ، الوسائل ٧ : ١٣٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٨ ح ٦٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ح ٣١٩ ، الوسائل ٧ : ١٣٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٨ ح ٦٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ح ٣١٨ ، الوسائل ٧ : ١٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٥ ، وانظر معجم رجال الحديث رقم ١٥٥٣٦ ، ١٥٠٤١.