«إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه» (١).
وروايته الأُخرى القويّة بعثمان بن عيسى ، قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم ، وإذا سافر لا ينبغي أن يفطر اليوم وحده ، وليس يفرق التقصير والإفطار ، ومن قصّر فليفطر» (٢).
ورواية سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح ، قال : «إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم ، إلا أن يدلج دلجة» (٣).
وظاهرها اشتراط الدلجة في السفر ، وهو الخروج آخر الليل ، فإنّ ظاهر الروايات الثلاث أنّ من لم يخرج قبل الصبح يجب عليه التمام إذا سافر سواء بيّت أو لم يبيت.
ولم نقف على قائل بإطلاقها ، وادعاء ظهورها فيمن لم يبيت أيضاً مشكل ، والأولى حملها مع القدح في إسنادها على التقية ، فإنّ مذهب الشافعي ومالك والأوزاعي ومكحول والزهري ويحيى الأنصاري وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين عدم إباحة الإفطار في اليوم الذي يسافر فيه وحده على ما نقل عنهم في التذكرة (٤).
وعلى هذا فيمكن تنزيل موثّقة رفاعة المتقدّمة (٥) على مقتضى هذه الأخبار ، ومقتضى الكل التفصيل بالخروج قبل الصبح وبعده ، فيفطر في الأوّل دون الثاني ، لا ملاحظة تبييت نية السفر وعدمه.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ح ١٠٢٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٨ ح ١٠٢١ ، الوسائل ٧ : ١٣٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٧ ح ٦٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ح ٣١٧ ، الوسائل ٧ : ١٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٦.
(٤) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢ ، التذكرة ٦ : ١٥٩.
(٥) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ح ١٠١٩ ، الوسائل ٧ : ١٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٧.