والكلام هنا في مقامات :
الأول : الإفطار هو مما لا خلاف فيه ، سواء عجزا رأساً أو شق عليهما ، بل هو إجماعي كما صرح به بعضهم (١) ، وتدلّ عليه الأخبار الاتية ، مضافاً إلى نفي العُسر والحرج (٢) وتكليف ما لا يطاق (٣).
الثاني : وجوب التصدّق وهو أيضاً فيما يشقّ عليهما مما لا خلاف فيه.
وأما فيما عجزا رأساً ، فعن المفيد (٤) والسيد (٥) وسلار (٦) وابن زهرة (٧) وابن إدريس (٨) بل وربّما نسب إلى الأكثر عدم الوجوب (٩) ، واختاره العلامة في المختلف (١٠) والشهيد الثاني في الروضة (١١).
وعن الصدوقين وابن أبي عقيل وابن الجنيد (١٢) وابن البراج (١٣) ويحيى بن سعيد (١٤) الوجوب ، وهو مختار المحقّق (١٥) والعلامة في جملة من كتبه (١٦) والشهيد في اللمعة (١٧) ، وصاحب المدارك (١٨) ؛ احتجاجاً بإطلاق الأخبار.
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٦١٨ ، التذكرة ٦ : ٢١٣.
(٢) الحجّ : ٧٨.
(٣) البقرة : ٢٨٦.
(٤) المقنعة : ٣٥١.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٦.
(٦) المراسم : ٩٧.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.
(٨) السرائر ١ : ٤٠٠.
(٩) نسبه إلى الأكثر في المنتهي ٢ : ٦١٨.
(١٠) المختلف ٣ : ٥٤٢.
(١١) الروضة البهيّة ٢ : ١٢٨.
(١٢) حكاه عنهم في المختلف ٣ : ٥٤٢.
(١٣) المهذّب ١ : ١٩٦.
(١٤) الجامع للشرائع : ١٦٤.
(١٥) الشرائع ١ : ١٩١ ، المختصر النافع : ٧٢.
(١٦) المنتهي ٢ : ٦١٨ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤.
(١٧) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٢٧.
(١٨) المدارك ٦ : ٢٩٣.