مستحبة أو واجبة أُخرى أيضاً ؛ فلو فرض كونه متطهّراً ولو بطهارة مستحبة ، جاز له المسّ ، وكذا الصلاة المنذورة.
وكذا لو فرض كونه مريداً للطهارة واجبة أو مستحبة يجوز الإتيان بها ، ثمّ يأتي بالمس الواجب والصلاة الواجبة ، سيّما على المختار من جواز التطوّع وقت الفريضة ، إذا لم يكن مزاحماً لها ، كما حققناه في كتاب الصلاة (١).
وعلى ذلك تحمل عبارة التذكرة ، حيث قال : فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام مثلاً وجب الصوم بالنذر ؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٢).
وكذا عبارته الأُخرى الاتية بعد ورقات في مسائل نذر الاعتكاف (٣).
وبذلك يجمع بين هذين الكلامين ، وما ذكره بُعيد الكلام الأوّل من قوله : «وكذا لو نذر اعتكافاً فأطلق فاعتكف في أيّام أراد صومها مستحباً جاز» وما ذكره قبل ذلك من قوله : «لا يشترط صوم يوم معيّن ، بل أيّ صوم اتفق صحّ الاعتكاف معه ، سواء كان الصوم واجباً أو ندباً» (٤). فلا منافاة بين عبارته الأُولى وما ذكره بعيدها ، كما ذكره في المدارك (٥).
بل نقول : يمكن أن يكون مراده من كلامه الأوّل وجوب الإتيان حال الصوم ؛ لأنّه ممّا لا يتمّ الواجب إلا به ، ويتمّ ذلك بإتيانه في حال الصوم المستحبّ ، فلا منافاة حينئذٍ أيضاً.
وأما ما ذكره في المسالك ، من التنافي بين وجوب المضي وجواز قطع الصوم المندوب ، ففيه أوّلاً : أنّه لا يستلزم كون الصوم مندوباً جواز قطعه مطلقاً ، بل إنّما يستلزمه من حيث إنّه مندوب ، فنحن نقول : بعدم جواز قطعه حينئذٍ من جهة إبقاء
__________________
(١) غنائم الأيّام ٢ : ١٩٥.
(٢) التذكرة ٦ : ٢٤٩.
(٣) التذكرة ٦ : ٢٦٨.
(٤) التذكرة ٦ : ٢٤٩.
(٥) المدارك ٦ : ٣١٥.