بل للإجماعات المنقولة ، ولأنّ المتبادر من الأخبار ذلك ، ولما ذكره المحقّق في مقام إبطال النذر مع إخراج الليالي من قوله : لأنّه يخرجه عن قيد الاعتكاف ، فيبطل اعتكاف ذلك اليوم (١).
قال في المسالك : وبيانه أنّ الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف يخرج منه بدخول الليل ، فيجوز الخروج عنه ، وفعل ما ينافيه ، فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ، ويصير منفرداً ، فلو صحّ ذلك ، يصحّ اعتكاف أقلّ من ثلاثة ، وهو باطل إجماعاً ، وذلك يستلزم بطلان اعتكاف ذلك اليوم ، والليل وإن لم يدخل في مسمّى اليوم ، لكنّه هنا يدخل تبعاً لتتحقّق الثلاثة المتوالية ، ومن ثمّ لا يوجب مخرج الليل إلا الليلتين المتوسّطتين (٢).
وتبعه في ذلك البيان صاحب المدارك (٣).
أقول : إنّ هذا البيان غير واضح.
قوله : «فلو صحّ ذلك لصحّ اعتكاف أقلّ من ثلاثة وهو باطل إجماعاً».
فيه : منع الملازمة ؛ إذ لا يلزم من فصل الأيّام صيرورة الاعتكاف أقلّ ، وإنّما يلزم ذلك لو ثبت اشتراط دخول الليالي واتصال المجموع ، وهو أوّل الدعوى.
فإن أراد أنّه باطل إجماعاً لو لم يعتكف اليومين الآخرين ، فهو مسلم ، ولا يضرّ الشيخ ؛ لأنّه قائل به.
وإن قال : إنّه باطل ولو اعتكف الآخرين ، فهو أوّل الدعوى ، والشيخ لا يسلّم الإجماع.
والتحقيق أن يقال : إنّ قولهم «: «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام» (٤) معناه
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٩٣.
(٢) المسالك ٢ : ٩٦.
(٣) المدارك ٦ : ٣٢٠.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٧ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ح ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ح ٤١٨ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٢.