وعن يحيى بن العلاء الرازي ، عنه عليهالسلام ، قال : «لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة» (١).
وعن عليّ بن عمران ، عنه عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع» (٢).
وروى المحقّق في المعتبر عن جامع البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عنه عليهالسلام ، قال : «لا اعتكاف إلا بصوم ، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه» (٣).
وحملُه على مِصر بلد السائل ، وهو الكوفة ، أو مصر الإمام عليهالسلام ، وهو المدينة بعيد ، مع أنّه يستلزم عدم جوازه في غيرهما ، وهو خلاف الإجماع.
وأما دليل المشهور من الاقتصار على المساجد الأربعة ، مع كون الرابع هو مسجد البصرة دون المدائن ، فهو الإجماع ، كما عن الخلاف والتبيان والغنية وظاهر مجمع البيان (٤) ، وهو لازم كلام ابن إدريس (٥) كما سنشير إليه ، وصريح كلام المرتضى في الانتصار أيضاً ، كما سننقله (٦) ، وعن الخلاف دعوى تواتر الأخبار.
واحتجّوا أيضاً : بأنّه عبادة شرعيّة يقف العمل فيها على موضع الوفاق ، وبأنّهم «لم يعتكفوا في غيرها.
وبصحيحة عمر بن يزيد رواها في الفقيه ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : «لا تعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ، ومسجد
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ ح ٨٨١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ ح ٤١٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠١ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٠ ح ٨٨٠ ، وفي الاستبصار ٢ : ١٢٧ ح ٤١٣ ابن غراب بدل ابن عمران ، الوسائل ٧ : ٤٠١ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٤.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠٢ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١١.
(٤) الخلاف ١ : ٤٠٣ ، التبيان ٢ : ١٣٥ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣ ، مجمع البيان ١ : ٢٨١.
(٥) السرائر ١ : ٤٢١.
(٦) الانتصار : ٧٢.