وتؤيّده صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (١) ، وصحيحة أبي بصير (٢) ، المتقدّمتان بإطلاقهما ، ولكنهما ظاهرتان في غير صورة الشرط.
وربّما فرّق بين ما شُرط التتابع في النذر ، وما لم يشترط.
واعلم أنّ الفاضلين (٣) وغيرهما (٤) جعلوا صورة الاعتكاف المنذور ثمانية أقسام بملاحظة التعيّن وعدمه ، واشتراط التتابع وعدمه ، والاشتراط على ربّه وعدمه ، أربعة منها في صورة التعيّن ، وأربعة منها في صورة عدمه.
فالأوّل : أنّ يُعيّن زماناً ، كالعَشر الأواخر من رمضان ، مع اشتراط التتابع ، وشرط الخروج على ربّه ، فيَجوز الخروج ، ولا يجب الإتمام بمقتضى شرطه ، ولا القضاء ؛ للأصل ، وعدم الدليل ، وعدم الخلاف كما مرّ.
الثاني : الصورة بحالها بدون شرط التتابع ، وهو مِثل الأوّل حُكماً ودليلاً.
الثالث : وهو الصورة الأُولى بدون الشرط على ربّه ، ولا يَجوز له الخروج ، إلا مع العارض الضروري المانع ، فيَخرج حينئذٍ ، ويقضيه بعد زوال العُذر متتابعاً.
والظاهر عدم الخلاف فيه ، ويَشمله إطلاق الصحيحتين المُشار إليهما أنفاً ، مع اختلافٍ في دلالتهما في وجوب الاستئناف رأساً ، أو وجوب تدارك ما بقي.
ولا إشكال فيما لم يحصل أقلّ الاعتكاف ، وأما فيما حصلَ فيحتمل الاستئناف رأساً ؛ تحصيلاً للتتابع ، كما هو مُقتضى إحدى الصحيحتين ، والاكتفاء بما بَقي ، كما هو مُحتمل الأُخرى ، أو ظاهرها.
الرابع : صورة التعيين مع انتفاء الشرطين ، وهو كالثالث حُكماً ودليلاً ، إلّا في تتابع القضاء.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٩ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٣٠ ، الوسائل ٧ : ٤١٢ أبواب الاعتكاف ب ١١ ذ. ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٩ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ ح ٥٣٦ ، الوسائل ٧ : ٤١٢ أبواب الاعتكاف ب ١١ ح ٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٣٩ ، التذكرة ٦ : ٣٠٧.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٠٧.