والذي وقفت عليه من أخبار الخاصة : رواية الزهري ، المذكورة في الكتب الثلاثة ، عن زين العابدين ، فقد عدّ فيها من جملة الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار صوم ستة أيّام من شوال بعد شهر رمضان ، إن شاء صام وإن شام أفطر (١) ، وهو ظاهر في عدم التأكد كما أشرنا سابقاً.
وما رواه الكليني ، عن أبي زياد بن أبي الحلال وفي سنده أبو سعيد المكاري قال ، قال لنا أبو عبد الله عليهالسلام : «لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب» (٢).
وروى الشيخ في التهذيب ، في أواخر كتاب الصوم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد بن أبي الحلال قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا صيام بعد الأضحى» (٣) الحديث.
وقال الفاضل المحقق الميرزا محمد رحمهالله : إنّ طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير عدّه بعض الأصحاب في الحسن ، وهو قريب ، ولم يذكرهُ على ما ذكره في ستّ صحاح وحسان.
وما رواه في باب وجوه الصيام ، في الموثق بعلي بن الحسن بن فضال ، عن حريز ، عنهم « ، قال : «إذا أفطرت من رمضان ، فلا تصومن بعد الفطر تطوّعاً ، إلا بعد ثلاث يمضين» (٤) قال الشيخ : الوجه فيه أنّه ليس في صيام هذه الأيّام من الفضل والتبرّك به ما في غيرها من الأيّام ، وإن كان يجوز صومه حسب ما تضمّنه الخبر من التخيير ، يعني خبر الزهري (٥).
وما رواه الكليني رحمهالله في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٤٨ ح ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ ح ٨٩٥ ، الوسائل ٧ : ٣٠١ أبواب الصوم المندوب ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٤٨ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٣٨٧ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٣ ح ١. عن زياد بن أبي الحلال.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٣٠ ح ١٠٣١ ، الوسائل ٧ : ٣٨٧ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٣ ح ١ عن زياد بن أبي الحلال.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٩٨ ح ٨٩٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ ح ٤٣١ ، الوسائل ٧ : ٣٨٧ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٩٨.