ولو انقلبت الظئر على الطفل فقتلته فإن كانت طلبت بالمظائرة الفخر لزمتها الدّية في مالها ، وإن كانت طلبت ذلك للحاجة والضّرورة ، فالدّية على العاقلة.
وعندي في هذا التفصيل نظر لأنّ فعل النائم إن كان خطأ ، فالدّية على العاقلة على التّقديرين وإن كان شبيه العمد ، فالدّية في ماله على التقديرين ، فالتفصيل لا وجه له.
٧١٦٨. الرابع : إذا أعنف بزوجته جماعا ، في قبل أو دبر ، أو ضمّا ، فماتت ، ضمن الدّية ، وكذا المرأة لو فعلت بالزّوج ذلك ضمنت وقال الشيخ رضياللهعنه : إن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شيء (١) وفي الرواية (٢) ضعف.
٧١٦٩. الخامس : إذا حمل على رأسه متاعا فكسره ، أو أصاب به إنسانا ، فجنى في نفس ، أو طرف ، أو جرح ، ضمن المتاع ، وما جناه في ماله.
٧١٧٠. السّادس : لو صاح بصبيّ أو مجنون ، أو بالغ كامل مريض ، أو اغتفل الرّشيد البالغ ، أو فاجأه بالصّيحة ، ضمن ، ولو صاح بالبالغ العاقل من غير اغتفال ولا مفاجأة فمات ، فلا ضمان إلّا أن ينسب الموت إلى الصّيحة فيضمن ، وكذا لو ذهب عقل البالغ أو الصبيّ بالصّيحة.
قال الشيخ رضياللهعنه : ويضمن ذلك العاقلة (٣) وفيه نظر ، من حيث إنّ الصّائح
__________________
(١) النهاية : ٧٥٨.
(٢) الوسائل : ١٩ / ٢٠٢ ، الباب ٣١ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٤.
(٣) المبسوط : ٧ / ١٥٨.