قصد الإخافة ، فهو عمد الخطأ وكذا لو شهر سيفا في وجه إنسان : أو دلاه من شاهق ، فمات خوفا ، أو ذهب عقله ، ضمن.
أمّا لو طلب إنسانا بسيف مشهور ، ففرّ فألقى نفسه في بئر أو نار ، أو ماء ، أو إلى مسبعة ، فافترسه الأسد ، أو انخسف السّطح الّذي ألقى نفسه عليه ونحوه ، فمات ، قال الشيخ رضياللهعنه : لا ضمان لأنّه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع. فهو المباشر لإهلاك نفسه فيقوى أثره على السّبب ، وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله (١) ولو قيل : بالضّمان كان وجها.
ولو كان المطلوب أعمى ضمن الطّالب ديته لأنّه سبب ملجئ وكذا يضمن لو كان مبصرا فهرب فوقع في بئر مغطّاة ، أو اضطرّه إلى مضيق فافترسه الأسد ، لأنّه يفترس في المضيق غالبا.
٧١٧١. السابع : إذا صدم إنسانا فمات المصدوم فديته على الصّادم في ماله ، فإن قصد به الإتلاف وجب القصاص.
ولو مات الصّادم ذهب هدرا ، سواء قصد إتلاف المصدوم أولا ، هذا إذا كان المصدوم في ملكه ، أو [في] موضع مباح ، أو في طريق واسع ، ولو كان في طريق ضيق ، وكان المصدوم واقفا ، قيل (٢) : يضمن المصدوم دية الصّادم إذا لم يقصد الصّدم ، لأنّه فرّط بوقوفه في موضع ، ليس له الوقوف فيه كما إذا جلس في الطريق الضيّق ، وعثر به إنسان.
ولو قصد الصّدم ذهب دمه هدرا على كلّ تقدير ، وضمن دية المصدوم.
٧١٧٢. الثامن : إذا اصطدم حرّان فماتا ، فكلّ واحد شريك في قتل نفسه وقتل
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٥٩.
(٢) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٦٧.