صاحبه ، ففي تركة كلّ واحد منهما كفّارتان ، وعلى عاقلة كلّ واحد نصف دية صاحبه إن كان خطأ محضا ، وإلّا وجب نصف الدّية في التركة لاكمال الدية ، ويسقط النّصف الاخر عنه (١) ولو كانا راكبين وتلفت الدّابّتان ، ومعهما زاد ، في تركة كلّ واحد منهما ضمان نصف دابّة الاخر ويقع التّقاص في الدّية والقيمة.
ولو كان أحدهما فارسا والاخر راجلا ، ضمن الرّاجل نصف دية الفارس ونصف قيمة الفرس ، وضمن الفارس نصف دية الرّاجل ، ولا فرق بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين ، أو أحدهما مقبلا والاخر مدبرا.
ولو كان أحدهما يسير بين يدي الاخر ، فأدركه الثاني فصدمه فمات الثّاني ، فالأوّل ضامن ، لأنّه الصّادم ، والاخر مصدوم.
٧١٧٣. التّاسع : لو اصطدم الصّبيان ، والرّكوب منهما ، فنصف دية كلّ واحد منهما على عاقلة الاخر.
ولو أركبهما وليّهما فكذلك ، ولو أركبهما أجنبيّ فضمان كلّ واحد منهما عليه بتمام الدّية لكلّ منهما.
ولو كانا عبدين سقطت جنايتهما ، لأنّ نصيب كلّ واحد منهما هدر وما على صاحبه فات بموته (٢) ولا يضمنه المولى ، وإن مات أحدهما تعلّقت قيمته برقبة الحيّ ، فإن هلك قبل استيفاء القيمة سقطت ، لفوات المحلّ.
ولو كان أحدهما حرّا والاخر عبدا فماتا ، تعلّق نصف دية الحرّ برقبة
__________________
(١) في «ب» : ويسقط النصف الاخر الصّادر عنه.
(٢) في «ب» : فمات بموته.