سنّة رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ [س ٤٤] والأئمة بعده ، ولا أرى أن ينفّلوا ، ولا ينفّل إلّا من أطاع ، ويؤدّبون على قدر أحوالهم بما يراه الإمام.
وقد نهى النبيّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أصحابه عن القتال وهم مستقبلو العدوّ ، فقاتل رجل ، فأمر ـ صلىاللهعليهوسلم ـ من ينادي : لا تحلّ الجنّة لعاص (١).
وسئل مالك في العدوّ ينزل بساحل المسلمين أيقاتلونهم بغير إذن الإمام؟
فقال : إن قرب منهم استأذنوه ، وإن بعد قاتلوهم ولا يتركوهم.
قال ابن حبيب : سمعت أهل العلم يقولون : إذا نهى الإمام عن القتال لأمر فيه مصلحة فلا يحلّ لأحد أن يقاتل إلّا أن يغشاهم العدوّ وتدهمهم منه قوة ، فلا بأس بقتالهم قبل إذنه.
وروى أشهب (٢) عن مالك في الجيش بأرض العدوّ يحتاج بعضهم .. فخرجت جماعة إلى قرية وأخرى كذلك فربما قتل بعضهم أو أسر؟
قال : لا ينبغي أن يخرجوا إلا في كنف ومنعة وما جاؤوا به فلا ينبغي أن يبيعوه.
قيل : فإنّا نعتلف ولا نستأذن الإمام.
__________________
(١) في شرح السير الكبير ١ : ٦٣ برقم : ١٧٣. قوله «لا تحلّ الجنّة لعاص» أمر رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) بأن ينادى به يوم خيبر حين نهاهم عن القتال فقيل : استشهد فلان. فقال عليهالسلام : أبعد ما نهيت عن القتال؟ قالوا : نعم. فقال : لا تحلّ الجنّة لعاص.
(٢) أشهب ١٤٥ ـ ٢٠٤ ه ـ ٧٦٢ ـ ٨١٩ م : أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي أبو عمرو ، فقيه الديار المصرية في عصره ، كان صاحب الإمام مالك. قال الشافعيّ : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لو لا طيش فيه. قيل : اسمه مسكين. وأشهب لقب له. مات بمصر. تهذيب التهذيب ١ : ٣٥٩ والأعلام ١ : ٣٣٣.