(وقراءة الحمد (١) ، وسورة كاملة) (٢) في أشهر القولين (إلا مع الضرورة) كضيق وقت ، وحاجة يضرّ فوتها ، وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط
______________________________________________________
تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشريك ، فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصا) (١) فهي وإن كان أكثرها ظاهرا في نفي الثواب إلا أنه ورد النهي عن الرياء ، والنهي عن الرياء مبطل للعبادة ، وقد ورد في قوله تعالى : (فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَلٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (٢) وفي خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله) (٣).
(١) بالاتفاق للنبوي (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (٤) وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات) (٥) ومثله غيره.
(٢) على المشهور لصحيح منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) (٦) ، وصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليهالسلام (أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال عليهالسلام : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال : عليهالسلام : نعم) (٧) ومثلها غيرها.
وعن جماعة منهم : القديمان والديلمي والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وسيد المدارك عدم الوجوب لصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (سمعته يقول : إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة) (٨).
وهو محمول على حال المرض أو الاستعجال أو الخوف لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.
(٢) الكهف الآية : ١١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٦.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.