المصنف مطلقا (١) ، وبعضها إجماعا (٢) ، وإنما لم يقيّد هنا اكتفاء باشتراطه تركها ، فإن ذلك يقتضي التكليف به (٣) المتوقّف على الذكر ، لأن الناسي غير مكلّف ابتداء ، نعم الفعل الكثير ربما توقّف المصنف في تقييده بالعمد ، لأنه أطلقه في البيان ، ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب ، وفي الدروس إلى المشهور ، وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا (٤) ولا يخلو إطلاقه هنا (٥) من دلالة على القيد (٦) إلحاقا له بالباقي (٧). نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا ، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم.
(السابع. الإسلام : فلا تصح العبادة) (٨)
مطلقا (٩) فتدخل الصلاة (١٠) (من الكافر) (١١) مطلقا وإن كان مرتدا مليا ،أو
______________________________________________________
عرفت أن حديث الرفع يرفع المؤاخذة فقط ولا يصحح الصلاة لو وقعت هذه المذكورات في أثنائها ولذا استثنى بعضهم صورة النسيان أو الجهل بالحكم الوضعي فحكم بالبطلان.
(١) أي في كل فرد من أفراد هذه المذكورات.
(٢) أي أن الإجماع قام على إبطال بعضها في صورة التعمد وإن ذهب المصنف إلى إبطال جميعها في هذه الصورة.
(٣) أي بالترك.
(٤) سواء صدر عمدا أو لا.
(٥) في اللمعة.
(٦) وهو أن الفعل الكثير ينافي الصلاة في صورة التعمد ، لأنه لم يقيده بالإطلاق بل جعله كغيره ، وقد عرفت أن الجميع عند المصنف مختص بصورة العمد.
(٧) للفعل الكثير بباقي المذكورات.
(٨) لا تصح العبادة من الكفار لاشتراط إيقاعها مع قصد التقرب وهو منفي من الكفار إذ لا يتأتى لهم ، ولذا اشترط الإسلام في صحة العبادات.
(٩) صلاة كان أو غيرها.
(١٠) أي تدخل في العبادة التي لا تصح من الكفار.
(١١) إن قلت : إن عدم تأتي النية من الكفار إنما يتم في الكافر الدهري الذي لا يعرف الله ، وأما غيره ممن جحد أمرا ضروريا فيتأتى منه قصد التقرب ، قلت : مرادهم من نفي التقرب في حق الكافر هو نفي التقرب الموجب لترتب الثواب وهذا لا يمكن في الكافر ـ