(مع تعذّر العلم) أما مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه (فإن) صلّى بالظن حيث يتعذّر العلم ثم انكشف وقوعها في الوقت أو (دخل وهو فيها أجزأ) (١) على أصحّ
______________________________________________________
(إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة) (١) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام : (في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا ، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه قد طلع ، قال عليهالسلام : لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع) (٢) ، وخبر علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليهالسلام الوارد في الفجر : (فلا تصل في سفر أو حضر حتى تتبينه) (٣) مضافا إلى قاعدة الاشتغال ، وعليه فإن أمكن العلم فلا يكفي الظن على المشهور ، وعن الشيخين في المقنعة والنهاية الاكتفاء به.
وإن لم يمكن العلم عند أول الوقت لمانع من غيم ونحوه فقد ذهب جماعة إلى كفاية الظن لجريان مقدمات الانسداد في الوقت الموجبة لحجية الظن عند تعذر العلم ، وفيه : إن الانسداد الصغير هنا غير جار لإمكان الاحتياط بدون عسر أو حرج بالتأخير حتى يقطع بدخول الوقت ، هذا فضلا عن أن من جملة مقدمات الانسداد أن يكون التكليف معلوما ، وهنا لا علم به للشك في دخول الوقت فالأقوى عدم حجية الظن عند تعذر العلم.
(١) إذا علم بدخول الوقت أو ظن به على نحو مشروع عنده كما لو قلنا بحجية الظن عند تعذر العلم ، أو كان الظن معتبرا كما لو ظن بدخول الوقت من المؤذن العارف كما عليه الأخبار ثم تبين مطابقة الواقع فلا كلام لإحراز الصلاة لشرطها من وقوعها داخل الوقت ، ولو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام فيحكم بالصحة على المشهور لصحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) (٤).
وعن المرتضى والإسكافي والعماني والعلامة في المختلف وابن فهد في موجزه والصيمري والأردبيلي وجماعة البطلان لضعف الخبر بجهالة إسماعيل بن رياح ، وفيه : إنه من مشايخ ابن أبي عمير وقد قيل : إنه لا يروي إلا عن ثقة مع ورود الرواية في الكتب الثلاثة مع كون السند مشتملا على جملة من الأعيان والأجلاء منهم أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بكثرة التثبت وهذا كله موجب للوثوق بالصدور فلا بد من العمل به.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت حديث ٤ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.