البلاد لدفع الحر والبرد.
(والميضاة (١) وهي المطهرة للحدث والخبث على بابها) (٢) لا في وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجدية وإلا (٣) حرم في الخبثية مطلقا (٤) والحدثية إن أضرت بها (٥).
(والمنارة مع حائطها) (٦) لا في وسطها مع تقدمها على المسجدية كذلك (٧) وإلا حرم ، ويمكن شمول كونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو عليه (٨) ، فإنها إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعية وهو مكروه (٩).
(وتقديم الداخل) إليها (يمينه والخارج) منها (يساره) (١٠) عكس
______________________________________________________
فلا بأس من أجل دفع الحر والبرد ، وأما كراهة تظليل المساجد في صحيح الحلبي فتحمل إما على كون المساجد مسقوفة بالطين وإما على تظليلها بتمامها أو على تظليل خاص وإلا فالتظليل أمرّ لا بدّ منه لدفع الحر والبرد ولو في بعض أجزاء المسجد.
(١) وهي إناء كبير يتوضأ منه.
(٢) لخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليهالسلام : (واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم) (١) ، ثم إن الأصحاب أرادوا من الميضاة هو موضع الخلاء والوضوء.
(٣) فإن كان الوسط مسجدا.
(٤) سواء أضرت بالمسجدية أم لا.
(٥) أي أضرت بالمسجدية كاستلزام دخول الجنب إلى المسجد.
(٦) بل في النهاية لا يجوز في وسط المساجد وحمله جماعة على ما لو تقدمت المسجدية على بنائها فيلزم إشغال مكان أساسها بغير الصلاة.
(٧) كالميضاة.
(٨) لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام : (أن عليا عليهالسلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد) (٢).
(٩) قال الشارح في الروض : «وفي قوله عليهالسلام في الحديث إلا مع سطح المسجد تقوية لما فسرنا به المعيّة من عدم مجاوزتها الحائط ، إذ لو تمت المعية مع المصاحبة ابتداء وإن علت لم يتم الغرض من قوله عليهالسلام ناهيا عن التعلية إلا مع سطح المسجد».
(١٠) لخبر يونس عنهم عليهمالسلام : (الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٣ و ٢.