٢ ـ لقد كانت تلك القبائل تعيش في الحجاز ، والشام ، والبحرين ، وعمان ، وأكثرها كان من القبائل الصغيرة ، التي لا تقوى على حرب أحد ، ليطلب منها إعطاء خمس غنائم حروبها.
٣ ـ لو كان المراد خمس غنائم الحرب ، لكان معنى ذلك هو السماح لكل أحد بأن يشن حربا على العدو ، في أي زمان أو مكان شاء ، وهذا من شأنه أن يحدث الفوضى ، ويتسبب بمشاكل كبيرة وخطيرة على الدولة الإسلامية. ولا يصدر مثل هذا التشريع عن عاقل ، مدبر وحكيم. مضافا إلى أننا لا نجد في التاريخ شيئا من هذه الفوضى الناشئة عن ممارسة تشريع كهذا.
٤ ـ قد تقدم : أن هذه الرسائل تتعرض لجملة من الأحكام التي ترتبط بالأفراد ، كالإيمان بالله ، وبالنبي ، وإعطاء الزكاة ، والخمس ، الأمر الذي يجعلنا نكاد نطمئن إلى أن الخمس لا يختلف عن تلك الأحكام في ماهيته ؛ وأنه مما تعم البلوى به للأفراد ؛ لا أنه حكم نادر ، لا يرتبط بهم فعلا ، ولا يتفق لهم ربما في عقود بل قرون كثيرة من الزمن.
في السيوب الخمس :
وكتب «صلى الله عليه وآله» رسالة لوائل بن حجر ، وفيها : «في السيوب الخمس» (١).
__________________
(١) أسد الغابة ج ٣ ص ٣٨ ، والإصابة ج ٢ ص ٢٠٨ ، وج ٣ ص ٤١٣ ، والبحار ج ٩٦ ص ٨٣ و١٩٠ والإستيعاب هامش الإصابة ج ٣ ص ٦٤٣ ، وجامع أحاديث الشيعة ج ٨ ص ٧٣ ، والعقد الفريد ج ١ باب الوفود ، والبيان والتبيين ، والوسائل